"Urbanism News In The Official Egyptian Gazette (al-Waqāʾiʿ al-Miṣrīyah), 1828-1914 - An Ottoman Arabic
Digital Humanities Project"
Hugh Cayless
Nour Kanaan
Adam Mestyan
Danah Younis
Sarah Fathallah
Gaara
Arif Erbil
Ahmed Kamal
Abram Smith
Clara Harms
Hüseyin Sağlam
Abdulrahman
El-Taliawi
Hiba Laabadli
Othmane Echchabi
Fatemah Almahana
Mahmoud Zaki
Nehal al-Shamy
Vishal Jammulapati
Project co-director
Hugh Cayless
Primary Investigator
Adam Mestyan
Project co-director
Mercedes Volait
Research Assistant
Sarah Fathallah Gaara
Research Assistant
Karima Nasr
Research Assistant
Rezk Nori
Research Assistant
Arif Erbil
Research Assistant
Ahmed Kamal
Research Assistant
Abram Smith
Research Assistant
Clara Harms
Research Assistant
Hüseyin Sağlam
Research Assistant
Abdulrahman El-Taliawi
Research Assistant
Hiba Laabadli
Research Assistant
Othmane Echchabi
Research Assistant
Fatemah Almahana
Research Assistant
Mahmoud Zaki
Research Assistant
Nehal al-Shamy
Research Assistant
Vishal Jammulapati
National Endowment for the Humanities, Institut français
d’archéologie orientale (Ifao, Cairo); Franklin Humanities Institute
and the Office of Global Affairs / Andrew W. Mellon Endowment for Global Studies, Duke
University; Duke University Libraries; Centre
national de la recherche scientifique; the Office of the Hungarian
Cultural Counsellor in Cairo.
"A TEI Edition of Urbanism News in al-Waqāʾiʿ al-Miṣrīyah, 1828-1914"
Created by the "Digital Cairo" project (Duke University - Ifao), sponsored by the National Endowment for the Humanities.
Website
Project directors: Adam Mestyan, Mercedes
Volait, Hugh Cayless
Al-Waqāʾiʿ al-Miṣrīyah (Egyptian Affairs) newspaper, 1828–1914.
born digital document
This is a file in the "XMl TEI Edition of Urbanism News in al-Waqāʾiʿ al-Miṣrīyah" in the
project "La fabrique du Caire moderne, 2018-2021" (Ifao-InVisu-Duke University).
The "Digital Cairo" project is sponsored by the National Endowment for the Humanities.
Rules of TEI XML MarkUp in This Project
We use the Arabic script but transliteration into Latin characters follows the Library of
Congress (LOC) Arabic transliteration chart.
Each individual article has an individual xml:id number starting with "w1"
We only use persName, orgName, placeName elements, apart from bibliographical elements
and notes.
If the location or organization of responsibility is known from the text, it can be added
in an attribute to a persName.
"Mashaykhah" and "thumn" are orgNames and placeNames.
This project's schema considers Till Grallert's work in his Open Arabic Periodical
Editions.
𐋢
𐋤
Arabic
English
Arabic transcribed according to ALA-LC
Ottoman
١٨ ربيع الاول ١٢٩٨
١٧ فبراير ١٨٨١
نمره ١٠٤٠
صفحة ١
الحوادث الداخليه
(تابع نظامنامة شركة المساهمة المصرية المختصة بالمقاولات واجراء الاشغال
العمومية)
(بند ١٨)
يعين مجلس الادارة من أعضائه
رئيسا ووكيلا وعند غيبتهما يتعين منهم وقتيا بمعرفة المجلس المذكور من يؤدى وظائف
الرئيس
(بند ١٩)
يتعقد بمحل الشركة مجلس الادارة كلما اقتضت مصلحتها انعقاده وبالاقل مرة واحدة فى كل
شهر ويتبين بصدر مضبطة كل جلسة أسماء الاعضاء الحاضرين به وتكون قراراته باغلبية آراء
الاعضاء الحاضرين وعند اختلاف الآراء يصير ابقاء المادة لعرضها للمجلس الآتى فان
اختلفت الآراء فيها ثانية فانه يقضى برفضها ولصحة القرارات واعتمادها لابد من حضور
ثلاثة مديرين فان لم يحضر الا ثلاثة أعضاء فيكون اتحادهم فى الرأى شرطا لصحة المداولة
والاستنابة فى اعطاء الرأى بمجلس الادارة غير جائزة ولمجلس الادارة أن يخص ببعض أو كل
تصرفاته واحد أو أكثر من أعضائه بتوكيل مخصوص فى أشياء ولمدة زمن معين
(بند ٢٠)
يتحرر بمذكرات مجلس الادارة مضابط تقيد فى دفتر موجود بمحل الشركة ويمضى عليها من
الرئيس أو من القائم بوظائف الرئاسة من الاعضاء أو من المدير
(بند ٢١)
مجلس الادارة مرخص له باجراء التصرفات المطلقة فيما يتعلق بادارة أشغال الشركة فبقدر
ما يلزم للاراده من المصاريف العمومية بناء على ما يعرض عليه من المدير ويصرح بجميع
أشغال الشركة ويبين شروطها متبعا فى ذلك حدود النظامنامه ويصرح باجراء المشارطات
والمصالحات والاتفاقات وفى شراء وبيع العقارات فى المدن والمنقولات والذمامات وغيرها
من الحقوق المعنوية وفى عقد السلف واصدار حوالات على الصندوق واجراء الرهونات
العقارية والتنازل عن الحقوق المذكورة بضمانة أو بدون ضمانة والرجوع فى رهن العقار
وترك الحقوق العينية أو الذاتية ورفع الحجوزات وابطال تسجيل الرهونات العقارية بدفع
أو بدونه والدعاوى مدعية كانت أو مدعى عليها فيها والدعاوى المذكورة يكون اقامتها
باسم الشركة بمعرفة مديرها ويقرر الموازين عن كل ستة أشهر والحسابات المقتضى عرضها
على جمعية أرباب الاسهم
العمومية ويقدم كل سنة للجمعية المذكورة تقريرا عن حسابات أشغال الشركة
وحالتها ويحرر بناء على ما يعرضه عليه المدير كشفا باسماء من يستحقون مكافأة من
مستخدمى الشركة ويقسم عليهم بنسبة مايراه موافقا التمن المخصص لهم من الارباح على
سبيل المكافأة ويتذاكر فى تعيين مقدار ما يصير تخصيصه من الارباح وكافة ما يقتضى عرضه
على الجمعية العمومية من طلب زيادة رأس مال الشركة والمحو الاثبات فى قوانينها
وامتداد مدتها وانفضاضها قبل نهايتها اذا اقتضى الحال لذلك وبالجملة للمجلس المذكور
ان ينظر فى كل ما فيه صالح لادارة الشركة
(بند ٢٢)
أعضاء مجلس الادارة بالنسبة لوظائفهم لا يلزمهم أدنى التزام شخصى فلا يسألون الا عن
اجراء ماموريتهم
(بند ٢٣)
لمجلس الادراة ان ينتدب لاجل نجاز الاشغال السائرة واحدا أو أكثر من أعضائه بل واحدا
أو أكثر من المديرين أو وكلائهم ينتخبهم من غير أعضائه انما يتعين أن يكونوا من
الشركاء وبشرط أن يودع هؤلاء المديرون أو وكلاءهم فى صندوق الشركة مقدارا من الاسهم
الاسميه التى يمتلكونها معادلا بالاقل للمقدار المتعين على كل مدير امتلاكه
(بند ٢٤)
يعطى للمديرين على الحضور بالجلسات معلوم يتعين قدره بمعرفة الجمعية العمومية ومقرر
لهم زيادة على ذلك ببند ٤٢ نصيب من صافى الارباح
(بند ٢٥)
على المدير القيام بتنفيذ قرارات المجلس ولذلك يكون هو النائب عن الشركة بالنسبة
للغير ويمضى على المكاتبات والوصولات وتحاويل الكمبيالات وغيرها من السندات وعلى
المخالصات وتحويل الايرادات والاسهم أو غيرها وعلى قبول التحويل وترك الرهونات
العقارية ورفع الحجوزات وابطال رهن العقار بدفع أو بدونه وعلى المشارطات والمبايعات
والمصالحات وبالجملة على جميع الاوراق المشتملة على تعهد من طرف الشركة ويبين ترتيب
المكاتب ويقدر ماهيات المأمورين والعمال وله تعيينهم ورفتهم ويمضى مع اثنين من مامورى
الادارة السندات الموقتة أو القطعية للاسهم وعليه مراقبة عمل المكاتب وادارة جميع
الاشغال التى تتعهد فيها الشركة وله ان يعين بتصريح من المجلس وكلاء لشئ واحد أو جملة
أشياء معينه
(فى المفتشين)
(بند ٢٦)
المفتشون عدتهم اثنان يكون تعيينهما بمعرفة الجمعية العمومية وخلافا لهذه القاعدة
يكون تعيين الاثنين المفتشين أول مرة بمعرفة المؤسسين فى عقد الشركة وفى كل سنة يصير
تجديدهما ويجوز اعادة انتخابهما المرة بعد المرة وإن مات أو خرج أحد المفتشين على
عملهما معلوم سنوى يصير تقديره بمعرفة الجمعية العمومية
(بند ٢٧)
على المفتشين الاعتناء بمراعاة نصوص نظامنامة الشركة بوجه الدقة ولهما ان يحضرا
بالمجلس ورأيهما فيه انما هو على سبيل الاستشارة وعليهما مراجعة دفاتر الجرد
والمحاسبات السنوية وتقديم ملحوظاتهما عنها للجمعية متى استصوبا ذلك ولهما فى أى وقت
ما تحقيق حالة الصندوق ومحفظة السندات ولهما الحق فى طلب انعقاد الجمعية العمومية فى
غير وقته المعتاد متى اتحدا فى الرأى على ذلك
(فى الجمعية العمومية)
(بند ٢٨)
الجمعية العمومية بتشكيلها على وجه منتظم تكون نائبة عن جميع أرباب الاسهم وتترتب هذه
الجمعية ممن ملك من أرباب الاسهم خمسين سهما بالاقل فلصاحب الخمسين سهما حق فى رأى
واحد ولصاحب المائة رأيان اثنان وهكذا بزيادة رأى لكل خمسين سهم ومع ذلك لا يجوز ان
يكون لاحد عن نفسه أو بالنيابة عن غيره أكثر من خمسة عشر صوتا مهما كان عدد الاسهم
المالك لها ولكل مساهم مباشرة حقوق كل من كلفه بان ينوب عنه انما بشرط عدم
ىجاوز
تجاوز
الخمسة عشر صوتا المذكورة عن كل واحد ممن يكون نائبا عنه ومن لم يكن بنفسه
صاحب سهم لا يجوز له اعطاء رأى بصفة وكيل عن شريك مساهم
(بند ٢٩)
وكل من أراد من أرباب الاسهم الحضور فى الجمعيات العمومية يلزمه ان يثبت قبل انعقاد
الجمعية بثلاثين يوما بالاقل انه سلم سندات أسهمه لمحل الشركة أو للمحلات المعينة
بمعرفة الادارة
(بند ٣٠)
تجتمع الجمعية العمومية عادة فى محل الشركة فى ظرف شهر مارث من كل سنة وتجتمع على
خلاف المعتاد كلما صدر من مجلس الادارة قرار بلزوم انعقادها أو ان توافق المفتشان على
طلب انعقادها
(بند ٣١)
طلبات انعقاد الجمعية تكون قبل الاجتماع بستة أسابيع بواسطة ادراج اعلانات يتكرر
ادراجها كل ثمانية أيام بجرنالين من كل من مدن القاهرة وسكندريه وباريس ولوندره
(بند ٣٢)
وتصح مداولة الجمعية العمومية متى بلغت قيمة أسهم الحاضرين بها أو المستنبين ما يساوى
ربع رأس مال الشركة فان فقد هذا الشرط فى أول مرة للاجتماع يصير طلب انعقادها مرة
ثانية بعد مضى شهر بالاقل وفى هذا الاجتماع الثانى تكون قرارات الجمعية معتمدة وصحيحة
مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين أو مقدار الاسهم الحاضر عن أربابها وكلاء
(بند ٣٣)
تكون الجمعية العمومية تحت رئاسة رئيس مجلس الادارة أو وكيله عند غيبته أو الاكبر سنا
من أعضاء مجلس الادارة ويقوم بتادية وظيفة جمع الآراء اثنان من الاكثر حصصا من
الحاضرين وكاتب السر يكون تعيينه بمعرفة القلم
(الباقية تأتى).