Vase Header No Border "Urbanism News In The Official Egyptian Gazette (al-Waqāʾiʿ al-Miṣrīyah), 1828-1914 - An Ottoman Arabic Digital Humanities Project" Hugh Cayless Nour Kanaan Adam Mestyan Danah Younis Sarah Fathallah Gaara Arif Erbil Ahmed Kamal Abram Smith Clara Harms Hüseyin Sağlam Abdulrahman El-Taliawi Hiba Laabadli Othmane Echchabi Fatemah Almahana Mahmoud Zaki Nehal al-Shamy Vishal Jammulapati Project co-director Hugh Cayless Primary Investigator Adam Mestyan Project co-director Mercedes Volait Research Assistant Sarah Fathallah Gaara Research Assistant Karima Nasr Research Assistant Rezk Nori Research Assistant Arif Erbil Research Assistant Ahmed Kamal Research Assistant Abram Smith Research Assistant Clara Harms Research Assistant Hüseyin Sağlam Research Assistant Abdulrahman El-Taliawi Research Assistant Hiba Laabadli Research Assistant Othmane Echchabi Research Assistant Fatemah Almahana Research Assistant Mahmoud Zaki Research Assistant Nehal al-Shamy Research Assistant Vishal Jammulapati National Endowment for the Humanities, Institut français d’archéologie orientale (Ifao, Cairo); Franklin Humanities Institute and the Office of Global Affairs / Andrew W. Mellon Endowment for Global Studies, Duke University; Duke University Libraries; Centre national de la recherche scientifique; the Office of the Hungarian Cultural Counsellor in Cairo. "A TEI Edition of Urbanism News in al-Waqāʾiʿ al-Miṣrīyah, 1828-1914" Created by the "Digital Cairo" project (Duke University - Ifao), sponsored by the National Endowment for the Humanities. Website Project directors: Adam Mestyan, Mercedes Volait, Hugh Cayless Al-Waqāʾiʿ al-Miṣrīyah (Egyptian Affairs) newspaper, 1828–1914. born digital document This is a file in the "XMl TEI Edition of Urbanism News in al-Waqāʾiʿ al-Miṣrīyah" in the project "La fabrique du Caire moderne, 2018-2021" (Ifao-InVisu-Duke University). The "Digital Cairo" project is sponsored by the National Endowment for the Humanities. Rules of TEI XML MarkUp in This Project We use the Arabic script but transliteration into Latin characters follows the Library of Congress (LOC) Arabic transliteration chart. Each individual article has an individual xml:id number starting with "w1" We only use persName, orgName, placeName elements, apart from bibliographical elements and notes. If the location or organization of responsibility is known from the text, it can be added in an attribute to a persName. "Mashaykhah" and "thumn" are orgNames and placeNames. This project's schema considers Till Grallert's work in his Open Arabic Periodical Editions. 𐋢 𐋤 Arabic English Arabic transcribed according to ALA-LC Ottoman ٢١ صفر ١٢٩٨ ٢٢ يناير ١٨٨١ نمره ١٠١٨ صفحة ١ الحوادث الداخليه (القيود والشروط العمومية المقررة على مقاولى الاشغال العمومية) (بند ١) لا يقبل أحد فى المزادات التى تعمل عن اجراء الاشغال العمومية ما لم يثبت اقتداره واستعداده الكافلين حسن اجراء الاشغال نظارة الاشغال العمومية هى التى تحكم دون غيرها بصحة الشهادات التى تقدم لها فى هذا الشان (بند ٢) لا يدفع من طرف الديوان باشين عند التوقيع على الشروط (بند ٣) يجب على كل مقاول أو ضامن أن ينتخب له مسكنا شرعيا مختارا فيما يختص بتنفيذ تعهداته اما فى القنصلاتو التابع هو لها المقتضى اجراء الاشغال فى دائرتها وفى قنصلاتو القاهرة أيضا ان لم يكن من رعايا الحكومة المحلية أو فى الضبطية المقتضى اجراء الاشغال فى دائرتها وفى ضبطية القاهرة أيضا ان كان من رعايا الحكومة (بند ٤) لا يقبل عطا من أحد من المزايدين ما لم يودع فى خزينة نظارة الاشغال العمومية مبلغ تأمين تعينه النظارة المومى اليها بحيث انه لا يتجاوز عشر قيمة الاشغال المندرجة فى المقايسة التتمينية وهذا التأمين يورد اما من ذهب أو من قراطيس من الدين المصرى بالسعر الحاضر ولا يحسب له فوائد ويرد الى المقاول من بعد التوقيع على محضر الاستلام الوقتى الدال على نهو الاشغال بمقتضى صك القيود الهندسية وعندما تحل مواعيد الكوبونات تقطع وتسلم للمقاول (بند ٥) يجوز بالنسبة للمواطنين دون غيرهم أن يؤدى هذا التأمين بواسطة حجز عشرين فى الماية من المبالغ التى تدفعها نظارة الاشغال العمومية للمقاول حسب نص بند ١٨ ويجب على المقاول أن يحضر شخصين من الوطنيين تقر النظارة عليهما مقدما ليتعهدا بالكتابة مدة تكوين مبلغ التامين بكفالة المقاول على وجه التضامن فى كامل مبلغ التامين ومتى تم تكوين مبلغ هذا التأمين من الحجوزات المارة الذكر ترد الضمانة الى أربابها (بند ٦) اذا رسى أى مزاد على أحد المزايدين فلا يعتبر الا من بعد قبوله والتصديق عليه من نظارة الاشغال العمومية (بند ٧) قبل الشروع فى اجراء الاشغال تسلم نظارة الاشغال للمقاول نسخة من هذه الشروط العمومية ومن صور صك القيود الهندسية والمقايسة التتمينية ورسومات الاجراء موقعا عليها أما من سعادة ناظر الاشغال العمومية أو من مديرها العمومى (بند ٨) المقاول ملزوم بان يفيد النظارة عن وكلائه الذين يقيمون على الدوام فى حالة غيابه بكل جهة من جهات أشغاله ويكون مفوضا لهم فى أخذ التعلمات التعليمات التى تصدر من مندوب الديوان وفى تنفيذها (بند ٩) لا يجوز للمقاول اجراء أى عمل ليس مندرجا بالقونتراتو ما لم يستحصل على اذن يحرر له من نظارة الاشغال العمومية (بند ١٠) لنظارة الاشغال ان تحفظ لنفسها الحق فى أى وقت كان من الاوقات من بعد التوقيع على القونتراتو أنها تجرى كل ما تستصوبه من التعديلات فى رسومات الاجراء وفى صك القيود الهندسية ويكون المقاول ملزوما باتباعها والاجراء على مقتضاها الا أن تلك التعديلات لا يمكن أن تنقض باكثر من العشر قيمة الاشغال المندرجة بالمقايسة التتمينية فان كان تلك التعديلات لا تزيد عن عشر قيمة الاشغال فتحسب للمقاول بواقع الفيات الواردة بالمقايسة والتنقيص الواقع عليه التراضى فى التعهد والاثمان التى على موجبها تجرى المحاسبة تقدر بمقتضى شروط خصوصية يتفق عليها مع المقاول فى الحالات الآتية أولا اذا كانت فيات الاشغال العلاوة ليست مبينة فى المقايسة التتمينية ثانيا اذا كانت التعديلات التى عملت تتجاوز حد العشر المار الذكر ثالثا فى حالة اجراء الاشغال بالمقطوعية (بند ١١) لا يصير قبول ادوات تكون مغايرة لما هو مبين بصك القيود الهندسية بل يلزم نقلها فورا من محل العمل فاذا وقع فى شانها نزاع فيحرر المندوب من قبل الديوان محضرا يبين فيه مقدارها ونوعها والمكان الموضوعة هى فيه من محل العمل والاسباب الموجبة لعدم قبولها ثم يقدم هذا المحضر المقاول كى من بعد وقوفه على معرفة ما فيه يبين فى آخر ملحوظات المهندس الاسباب المبنية عليها معارضته وتبقى الادوات الواقع فى شأنها النزاع فى محل العمل بدون ان يجوز لاحد نقلها واستعمالها الى ان يصدر أمر الديوان عما يترآى له فى شأنها (بند ١٢) اذا توهمت نظارة الاشغال وجود عيوب فى الاعمال ناشئة من عدم اتقان اجرائها فتأمر اما فى أثناء العمل أو قبل الاستلام النهائى بهدم الاعمال المظنون وجود عيوب بها واعادة بنائها فاذا تحقق وجود عيوب بها كانت مصاريف هذا التحقيق على طرف المقاول (بند ١٣ ) لنظارة الاشغال ان ترخص للمقاول فى استعمال أدوات ليست بالمقاسات المقررة أو فى تعديل بعض أجزاء من الاعمال بحيث انه اذا كانت مقاساتها أقل من المقاسات المبينة بالمقايسة لا يحسب له سوى المقاسات التى استعملت حقيقة فى العمل وأما اذا كانت مقاساتها ازيد منها فلا تحسب له لا بحسب المقاسات المندرجة بالمقايسة (بند ١٤) كافة مقاسات الاعمال وأوزنها وغير ذلك تحسب على مقتضى الكيفية التى عملت على موجبها المقايسة التتمينية وتقاس الاعمال مقاسا هندسيا ويستنزل منها جميع الفوارغ (بند ١٥) كشوفات المقاسات العمومية والجزئية وقيودات الاعمال وكشوفاتها والمحاضر وكشوفات الحساب النهائى ترسل الى المقاول ليوقع عليها بالقبول فان لم يقبل التوقيع عليها فيقيد تحريرا عن الاسباب المبنى عليها امتناعه فى ظرف العشرة أيام التالية لارسال تلك الاوراق اليه انما يكون معلوما انه لا يقبل أصلا المقاول أى تداع فى شأن تلك الاوراق من بعد مضى ميعاد العشرة أيام فان مضى هذا الميعاد اعتبرت الاوراق كأنه قد قبلها ولو لم يوقع عليها (بند ١٦) مع ما ذكر فى البند المتقدم عن ارسال الاوراق المبينة فيه قد يرخص للمقاول فى أن يأخذ هو أو من يعينه من قبله صورتها بدون نقلها من محلها (بند ١٧) تحرر الكشوفات الشهرية المشتملة على مجموع الاعمال التى انتهت والادوات المشونة فى محل العمل وتقدر على مقتضاها الدفعيات المقتضى صرفها للمقاول على الحساب وهذه الدفعيات تكون عبارة عن قيمة تسعة أعشار الاعمال التى أجريت وثلثى الادوات المشونة فى محل العمل وهذا من بعد استبعاد الدفعيات السالف صرفها اليه على الحساب أوالحجز المنوه عنه فى بند ٥ اذا كان المقاول وطنيا وكان هناك لذلك اقتضاء (بند ١٨) يحجز من حساب المقاولة عشرة فى المائة على سبيل التضمين وهذا المبلغ يبقى مودعا بخزينة الديوان ولا يحسب له فوائد ولا يرد الى المقاول الا من بعد استلام الاعمال استلاما نهائيا (بند ١٩ ) عندما تنتهى الاعمال يعين الديوان مهندسا لمعاينتها والكشف عليها مع المهندس المنوط بملاحظتها وبحضور المقاول أو فى غيابه من بعد التحرير له بالحضور فان لم ير مانع فيتحرر محضر بسلامتها موقتا على ثلاث نسخ تسلم نسخة منها للمقاول ويذكر فى المحضر غياب المقاول ان لم يحضر (بند ٢٠) استلام الاعمال استلاما نهائيا يكون بالكيفية المتقدمة من بعد انقضاء مدة الضمانة المقررة فى التعهد ويجب على المقاول فى أثناء المدة المذكورة حفظ الاعمال وصيانتها بحالة جيدة وترميم جميع أنواع الخلل التى تنشا من ردائة نوع الادوات أو من عدم اتقان استعمالها فاذا تحقق فى وقت الاستلام النهائى لزوم اجراء بعض الترميمات بمعرفة المقاول فتتوضح له تحريرا ويلتزم هو بنهوها فى ظهر الخمسة عشر يوما التالية لهذا الاعلان انما يسوغ بوجه الاستثناء لنظارة الاشغال أن تعين له مدة أكثر من هذه المدة اذا اقتضت ذلك جسامة الاعمال اللازم اجرائها فان انقضت هذه المدة ولم تنته الترميمات فيجزيها الديوان بمعرفته من المبالغ المحجوزة بخزينته على سبيل التضمين (بند ٢١) خلاف الحالات المبينة فى التعهد التى يبنى عليها فسخ الشروط قد يجوز فسخ القونتراتو بمجرد حصول مخالفة لهذه الشروط العمومية والقيود الهندسية وقد يترتب على فسخ القونتراتو ما هو آت فقد المقاول مبلغ التامين وجعله حقا للديوان عمل حساب الاعمال التى صار اجراؤها والادوات المشنونة فى محل العمل بالتطبيق لنصوص بند ١٨ عدم درج الادوات التى تستعمل فى الحساب الا من بعد معاينتها وقبولها بمعرفة المهندس المندوب من قبل الديوان وكان مقدارها لا يتجاوز المقدار اللازم لتتميم الاعمال اذا كانت الشروط بالمقطوعية فيتحرر المحضر عن الاعمال بالكيفية المتقدمة مع تنزيل فيات المقايسة بنسبة مجموع مبلغ المقطوعية الى مجموع مبلغ الاعمال الواردة بالمقايسة التتمينية يشرع فى اجراء الاستلام الوقتى والنهائى بمقتضى نصوص البندين ١٩ و٢٠ اذ انه لا فرق بين ما يحصل اجراؤه من أجزاء الاعمال وبين مجموع الاعمال فيما يتعلق بمدة الضمانة والمسؤلية ومع ذلك فلنظارة الاشغال أن تشرع فورا فى اجراء الاستلام النهائى وترد المبلغ المحجوز على سبيل التضمين اذا استصوبت ذلك (بند ٢٢) يحق لنظارة الاشغال الزام المقاول بطرد أو بتغيير وكلائه أو أنفاره الذين يتسببون فى اختلال الترتيب والانتظام فى محالات العمل بدون ان يترتب على هذا الحق رفع المسؤلية عن المقاول فى أى من شئ ما (بند ٢٣) يجب على المقاول الامتثال لكافة القوانين المختصة بالضبط والربط والصحة (بند ٢٤) كافة الادوات والاشياء الصناعية والاشياء الثمينة والعظام وغيرها مما يعثر عليه فى الحفر أو فى الهدم كل ذلك يكون ملكا للحكومة ويجب على المقاول اتخاذ جميع الاحتراسات المؤدية لعدم كسر شئ من تلك الاشياء فانه هو المسؤل عن ذلك وعليه أن يخبر نظارة الاشغال فى مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة بما يعثر عليه من هذا القبيل فاذا عثر المقاول فى أثناء الحفر على بقايا مبانى أو مقابر أو أشياء ذات حجم كبير أو تماثيل أو أحجار عليها نقوش وجب عليه نقل أنفاره من هذا الموضع لموضع آخر فى محل العمل ثم ينتظر الاوامر التى تصدرها نظارة الاشغال فى شأنها (بند ٢٥) المقاول ملزم من بعد نهو الاعمال بان ياخذ فى الحال جميع ما له مع ما يوجد من الادوات والانقاض على البناء أو فى محل العمل (بند ٢٦) ينفسخ استتجار الصانع بموته أو بحادثة قهرية جعلته غير قادر على القيام باجراء عمله (بند ٢٧) اذا لم تشمل المقاولة صناعة شخصية كان للنظارة الحق دون غيرها فى حالة وفاة المقاول فى فسخ القونتراتو فان لم يفسخ تعين على ورثة المقاول القيام بالتكليفات والشروط المدونة به (بند ٢٨) اذا توفى ضامن فى اثناء سريان مفعول بند ٥ من هذه الشروط العمومية فيجب على المقاول ان يستبدله بضامن آخر والا فتفسخ الشروط تحريرا بالمحروسة فى ٢٥ نوفمبر سنة ١٨٨١ مدير عموم الاشغال العمومية (الامضا) روسو يعتمد ناظر الاشغال العمومية.